السيد محمد تقي المدرسي
66
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
قبل القبض أو في زمان الخيار - أو انه بعد ذلك ، فالقول قول منكر الخيار في جميع ذلك مع يمينه . ( مسألة 20 ) : لو رد المشتري على البائع متاعاً ، وقال إن هذا متاعك وهو معيب ، وأنكر البائع ذلك ، يقدم قول البائع ، وإذا اتفقا على الخيار واختلفا في المتاع ، فقال المشتري هو لك وأنكره البائع ، فللمشتري إعمال الخيار ، ويقدم قول البائع في إنكاره للمبيع المردود . ( مسألة 21 ) : لو اتفقا على أصل ثبوت الخيار ، واختلفا في سقوطه وعدمه ، قدم قول من يدعي عدم السقوط . ( مسألة 22 ) : العيب الموجب للخيار ما كان قبل العقد ، أو بعده وقبل القبض أو بعدهما وقبل انقضاء الخيارات الثلاثة ، وان كان بعد ذلك فلا يوجب الخيار مطلقاً إلا في موارد أربعة : الجنون والبرص والجذام والقرن ، فإنها لو حدثت إلى سنة من يوم العقد يثبت لأجلها الخيار ، ولأجل ذلك سميت بأحداث السنة . ( مسألة 23 ) : خيار العيب على الفور « 1 » . ( مسألة 24 ) : لو اختلفا في علم المشتري بالعيب قبل العقد وعدمه ، قدم قول منكر العلم به ، فيثبت الخيار . ولو تسالما على العيب ، واتفقا على حدوث عيب فيه أيضاً ، واتفقا على زوال عيب في الجملة أيضاً ، واختلفا في أن الزائل كان ما وقع عليه العقد وزال قبل القبض فلا خيار في البين ، أو أن الزائل العيب الحادث ، فالخيار باق . ( مسألة 25 ) : لو اختلفا في جهل المشتري بأصل الخيار ، أو فوريته - بناءً عليها - يقدم قول المنكر . ولو اختلفا في البراءة من العيوب ، أو اتفقا عليها واختلفا في السماع وعدمه ، يقدم قول المنكر . ( مسألة 26 ) : المرجع في موضوع العيب في كل شيء أهل الخبرة بذلك الشيء ، بلا فرق بين العيب الظاهر والخفي ، ومع الاختلاف ، فمع سبق السلامة يرجع إليها وكذا في العيب ، ومع الجهل بالحالة السابقة فلا خيار . ( مسألة 27 ) : الثفل الخارج عن المتعارف في الأدهان ونحوها عيب يثبت به الخيار .
--> ( 1 ) فيه اشكال ، والقول بالتراخي فيما إذا لم يتضرر الطرف الثاني وجيه ، للاستصحاب .